الشيخ الجواهري

396

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

الصلاح ) الذي هو شرط للصحّة أو الكراهة في اللغة [ 1 ] ( أن تصفر ) البسر ( أو تحمر ) [ 2 ] . لكن زاد المصنّف هنا [ 3 ] ( أو ) أن ( يبلغ مبلغاً يؤمن عليها العاهة ) [ 4 ] .

--> ( 1 ) التنقيح 2 : 106 . ولم نعثر على قول الصيمري والظاهر أنّه في غاية المراد 2 : 44 . ( 2 ) السرائر 2 : 361 . ( 3 ) المبسوط 2 : 114 . ( 4 ) الوسائل 18 : 211 ، ب 1 من بيع الثمار ، ح 3 . ( 5 ) المتقدّم في ص 389 . ( 6 ) الوسائل 18 : 215 ، ب 1 من بيع الثمار ، ح 14 . ( 7 ) معاني الأخبار : 278 . الوسائل 18 : 215 ، ب 1 من بيع الثمار ، ح 15 ، وفيه : « هو أن تبتاع » . ( 8 ) معاني الأخبار : 278 . الوسائل 18 : 215 ، ب 1 من بيع الثمار ، ح 16 . ( 9 ) الرياض 8 : 351 - 352 . ( 10 ) الإرشاد 1 : 363 . ( 11 ) مجمع الفائدة والبرهان 8 : 206 . ( 12 ) الوسائل 18 : 214 ، ب 1 من بيع الثمار ، ح 12 . ( 13 ) المصدر السابق : 216 ، ح 17 . ( 14 ) مسند أحمد بن حنبل 2 : 131 ، ح 4978 ، مع اختلاف . ( 15 و 16 ) مسند الشافعي : 143 . ( 17 ) الخلاف 3 : 88 .